مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

66

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

انجبار ( انظر : جبر ) انجماد أوّلًا - التعريف : الجمد - بالفتح فالسكون - لغة : ما جمد من الماء وغيره ، وهو نقيض الذوْب ، يقال : جمد الماء وغيره جمداً من باب قتل ، وجموداً ، إذا صلب . والجَمَد - بالتحريك - : جمع جامد ، مثل خدم وخادم « 1 » ، وهو الذي تماسكت أجزاؤه فصار جليداً ، وهو الماء الجامد المقرَّس ، الذي جعله البرد في حالة تشبه حالة المصاب بخَدَر « 2 » . وليس لدى الفقهاء معنى خاص بهم وإنّما استعملوه في نفس معناه اللغوي . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : تعرّض الفقهاء في الأبحاث الفقهية تارةً لأحكام الجوامد بالذات وبالأصالة فراجع بحثه في مصطلح ( جامد ) . وأخرى للانجماد بوصفه حالة طارئة على الشيء تترتّب عليها بعض الأحكام ، وهو كما يلي . 1 - انجماد بعض الكرّ وملاقاة الباقي النجاسة : إذا انجمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كراً فقد ذكر بعض الفقهاء أنّه يتنجّس بالملاقاة للنجاسة ، ولا يعصمه ما جمد . واستدلّ على ذلك بأنّ المستفاد من أدلّة اعتصام الكرّ هو أنّ الكرّ من الماء هو الذي لا ينفعل بشيء ، وهذا العنوان لا يصدق على الجامد ؛ لأنّ الماء هو ما فيه اقتضاء السيلان ، فهو يسيل لو لم يمنع عنه مانع

--> ( 1 ) الصحاح 2 : 459 . لسان العرب 2 : 347 . مجمع‌البحرين 1 : 309 . ( 2 ) المنجد الوسيط : 179 .